لائحة التفتيش القضائي بديوان المظالم لعام 1446هـ
المادة الرابعة والعشرونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 18/1446/7
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يُحيل رئيس الإدارة تقرير لجنة التقييم حال تضمنه ما يؤثر على صلاحية القاضي مقروناً برأيه إلى الرئيس.
الفصل الخامس
التفتيش على المحاكم
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد