لائحة التفتيش القضائي بديوان المظالم لعام 1446هـ
المادة الحادية والعشرونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 18/1446/7
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يقدم القاضي بيانات التقييم للإدارة خلال المدة المحددة لذلك، وإذا مضت المدة دون تقديمها يُعد تقرير التقييم وفق البيانات المتاحة للإدارة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد