القانوني

لائحة التفتيش القضائي بديوان المظالم لعام 1446هـ

المادة الحادية والعشرون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
18/1446/7

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يقدم القاضي بيانات التقييم للإدارة خلال المدة المحددة لذلك، وإذا مضت المدة دون تقديمها يُعد تقرير التقييم وفق البيانات المتاحة للإدارة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٦/١١/٢٩