لائحة التفتيش القضائي بديوان المظالم لعام 1446هـ
المادة الثامنة عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 18/1446/7
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يكون تقدير كفاية القضاة غير المشكلين في الدوائر بما يتلاءم مع الأعمال الموكلة لهم، ويقيمهم رئيسهم المباشر سنوياً، ويعتمد من الرئيس، وتتولى الإدارة إبلاغهم بتقدير الكفاية.
الفصل الرابع
تقييم القضاة خلال مدة التجربة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد