القانوني

لائحة التفتيش القضائي بديوان المظالم لعام 1446هـ

المادة الخامسة عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
18/1446/7

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تنظر لجنة الفحص في تقرير التفتيش المبدئي وإيضاحات القاضي - إن وجدت -، وتقرر اعتماد التقرير أو تعديله، وتقدير كفاية القاضي، وللجنة - عند الاقتضاء - أن تقرر إجراء ما يلزم لاستيفاء نواقص التقرير بما في ذلك إعادة إجراء التفتيش.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٦/١١/٢٩