القانوني

لائحة التفتيش القضائي بديوان المظالم لعام 1446هـ

المادة السادسة عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
18/1446/7

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يكون تقدير الكفاية على النحو الآتي: 1. متميز: للحاصل على درجة (90) فأعلى. 2. فوق المتوسط: للحاصل على (80) درجة إلى ما دون (90) درجة. 3. متوسط: للحاصل على (70) درجة إلى ما دون (80) درجة. 4. أقل من المتوسط: للحاصل على ما دون درجة (70).

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٦/١١/٢٩