لائحة التفتيش القضائي بديوان المظالم لعام 1446هـ
المادة السادسة عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 18/1446/7
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يكون تقدير الكفاية على النحو الآتي:
1. متميز: للحاصل على درجة (90) فأعلى.
2. فوق المتوسط: للحاصل على (80) درجة إلى ما دون (90) درجة.
3. متوسط: للحاصل على (70) درجة إلى ما دون (80) درجة.
4. أقل من المتوسط: للحاصل على ما دون درجة (70).
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد