القانوني

لائحة التفتيش القضائي بديوان المظالم لعام 1446هـ

المادة الثلاثون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
18/1446/7

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تتولى الإدارة - في حدود اختصاصاتها - ما يأتي: 1. متابعة سير العمل القضائي في المحاكم، وما يحال إليها من الرئيس. 2. متابعة الدعاوى التي تأخر الفصل فيها والأحكام التي تأخر تسليمها وفق خطة سنوية أو إذا اقتضى الأمر ذلك. وتحيل الإدارة إلى الرئيس المقترحات اللازمة بما في ذلك توصياتها لتجاوز العوائق التي تواجه انتظام عمل الدوائر. الفصل السابع فحص الشكاوى والمخالفات والتحقيق فيها

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٦/١١/٢٩