لائحة التفتيش القضائي بديوان المظالم لعام 1446هـ
المادة الثالثة والثلاثونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 18/1446/7
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
للإدارة الكتابة لمقدم الشكوى، أو الاتصال به وإعداد محضر بذلك؛ للوقوف على حقيقة شكواه، وما ورد فيها من وقائع، وما يسندها من أدلة أو قرائن.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد