لائحة التفتيش القضائي بديوان المظالم لعام 1446هـ
المادة السادسة والثلاثونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 18/1446/7
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
باستثناء الحالات المنصوص عليها في المادة (الرابعة والثلاثين) من اللائحة، يُعد المفتش تقريراً يتضمن ملخصاً للشكوى أو المخالفة، وإفادة القاضي عنها، ونتيجة فحصها، ويحيل رئيس الإدارة التقرير مقروناً برأيه إلى الرئيس.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد