لائحة التفتيش القضائي بديوان المظالم لعام 1446هـ
المادة الثامنة والثلاثونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 18/1446/7
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يُعد المحقق تقريراً يتضمن ملخصاً للوقائع محل التحقيق، وما اتخذه من إجراءات، وبيان المخالفات التي ارتكبت إن وجدت، وأدلة ثبوتها، ونتيجة التحقيق، ويحيل رئيس الإدارة التقرير مقروناً برأيه إلى الرئيس.
الفصل الثامن
أحكام ختامية
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد