لائحة التفتيش القضائي بديوان المظالم لعام 1446هـ
المادة الخامسة والثلاثونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 18/1446/7
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
ما لم تحفظ الشكوى المقدمة ضد القاضي، يجب إطلاعه عليها وعلى مرافقاتها - إن وجدت -، ويُطلب منه الإفادة عنها كتابة خلال خمسة عشر يوماً.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد