لائحة التفتيش القضائي بديوان المظالم لعام 1446هـ
المادة الرابعة والثلاثونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 18/1446/7
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
دون الإخلال بالقواعد ذات الصلة بالشكاوى الكيدية، يوصي المفتش - في محضر مسبب - بحفظ الشكوى إذا ظهر له عدم صحتها، ويصدر رئيس الإدارة قرار الحفظ ويعتمده الرئيس.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد