القانوني

لائحة التفتيش القضائي بديوان المظالم لعام 1446هـ

المادة الثانية والثلاثون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
18/1446/7

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجب أن تتضمن الشكوى اسم مقدمها وصفته، ورقم هويته، ورقم هاتفه، وعنوانه الوطني، ولا تفحص إذا كانت غير محررة أو قدمت بعد مضي ثمانية عشر شهراً على الواقعة محل الشكوى، إلا إذا اشتملت على وقائع يرى الرئيس أنها جديرة بالفحص.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٦/١١/٢٩