لائحة التفتيش القضائي بديوان المظالم لعام 1446هـ
المادة الحادية والأربعونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 18/1446/7
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجوز أن تتم الإجراءات والتبليغات والتواقيع المنصوص عليها في اللائحة إلكترونياً وفقاً للضوابط المقررة في نظام المرافعات أمام ديوان المظالم ولائحته التنفيذية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد