قواعد المرافعات والاجراءات أمام ديوان المظالم لعام 1409هـ
المادة التاسعة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 190
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يحضر المتهم جلسات المحاكمة بنفسه في الدعاوى التأديبية والجزائية ويبدي دفاعه كتابةً أو مشافهةً وله أن يستعين بمحام وأن يطلب استدعاء الشهود لسماع شهادتهم فإذا لم يحضر المتهم في الدعوى التأديبية بعد إبلاغه إبلاغاً صحيحاً فعلى الدائرة أن تمضي في إجراءات المحاكمة.
أما المتهم في الدعوى الجزائية فإنه إذا أُبلغ ولم يحضر أُعيد طلب حضوره لجلسة أخرى فإن تخلف بعد ذلك عن الحضور جاز للدائرة أن تحكم في الدعوى غيابياً أو أن تأمر بإحضاره إلى جلسة تحددها فإن تعذر إحضاره حكمت في الدعوى غيابياً.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد