القانوني

قواعد المرافعات والاجراءات أمام ديوان المظالم لعام 1409هـ

المادة العشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
190

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

إذا حضر المدعي أو المدعى عليه في الدعوى الإدارية في أية جلسة أمام الدائرة المختصة اعتبرت الخصومة حضورياً في حقه ولو تخلف بعد ذلك. وفي الدعاوى الجزائية والتأديبية يعتبر الحكم حضورياً متى حضر المتهم إحدى الجلسات وأبدى دفاعه ولو تأجل الحكم بعد ذلك ولم يحضر عند صدوره.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٠٩/١١/١٦