القانوني

قواعد المرافعات والاجراءات أمام ديوان المظالم لعام 1409هـ

المادة السادسة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
190

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

ضبط الجلسة ونظامها منوطان برئيس الدائرة وله في سبيل ذلك اتخاذ أي من الإجراءات التالية: أ. أن يُخرج من قاعة الجلسة من يخل بنظامها فإن لم يمتثل وتمادى كان للدائرة أن تحكم على الفور بحبسه أربعاً وعشرين ساعة أو بتغريمه مائتي ريال. وللدائرة قبل انتهاء الجلسة أن ترجع عن الحكم الذي تصدره. ب. أن يأمر بمحو العبارات الجارحة أو المخالفة للآداب أو النظام العام من أية ورقة أو مذكرة يقدمها الخصوم في الدعوى. جـ. أن يأمر بكتابة محضر عن كل مخالفة أو جريمة تقع أثناء انعقاد الجلسة وعما قد يحدث أثناء ذلك من تعد على الدائرة، أو أحد أعضائها، أو ممثل الادعاء، أو أحد العاملين مع الدائرة ويحيل المحضر إلى الجهة المختصة لاتخاذ اللازم نظاماً، وله إذا اقتضى الحال أن يأمر بالقبض على من وقعت منه هذه الأفعال.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٠٩/١١/١٦