قواعد المرافعات والاجراءات أمام ديوان المظالم لعام 1409هـ
المادة الثالثة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 190
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
اللغة العربية هي اللغة الرسمية المعتمدة في إجراءات نظر الدعوى وتُسمع أقوال غير الناطقين بها عن طريق مترجم مع إثبات ما يوجه إليه وإجاباته عليه بلغته ويوقع منه وتثبت ترجمة ذلك باللغة العربية ويوقع منه ومن المترجم.
وتقدم ترجمة معتمدة باللغة العربية للوثائق والمستندات المكتوبة بلغة أجنبية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد