قواعد المرافعات والاجراءات أمام ديوان المظالم لعام 1409هـ
المادة العاشرةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 190
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
للموقوف احتياطياً وللممنوع من السفر بسبب قضية منظورة أمام إحدى دوائر الديوان أن يتظلم إلى رئيس الديوان أو من ينيبه من قرار وقفه أو منعه.
ويحيل رئيس الديوان أو من ينيبه التظلم إلى الدائرة المختصة، وعلى الدائرة أن تبت في التظلم على وجه السرعة بحيث لا تزيد المدة على سبعة أيام فإذا تعذر ذلك فعلى الدائرة أن تصدر قبل انتهاء هذه المدة قراراً بتحديد مدة أخرى مع إيضاح الأسباب الداعية لذلك.
ويكون البت في التظلم بعد سماع طرفي الخصومة، ويكون الإفراج أو السماح بالسفر بكفالة أو بدون كفالة، ولا يجوز للمتظلم تجديد تظلمه قبل مضي ستين يوماً من تاريخ رفض التظلم السابق ما لم تظهر وقائع أو وثائق جديدة تبرر ذلك.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد