قواعد المرافعات والاجراءات أمام ديوان المظالم لعام 1409هـ
المادة السابعةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 190
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا يترتب على رفع الدعوى وقف تنفيذ القرار المطعون فيه على أنه يجوز للدائرة المختصة أن تأمر بوقف تنفيذ القرار أو أن تأمر بإجراء تحفظي أو وقتي بصفة عاجلة عند الاقتضاء خلال أربع وعشرين ساعة من تقديم الطلب العاجل أو إحالته إليها إذا قدرت ترتيب آثار يتعذر تداركها وذلك حتى تفصل في أصل الدعوى.
الباب الثاني
الدعاوى الجزائية والتأديبية
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد