القانوني

قواعد المرافعات والاجراءات أمام ديوان المظالم لعام 1409هـ

المادة الرابعة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
190

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

فيما لم يرد به نص خاص لا تسمع الدعاوى المنصوص عليها في الفقرتين (جـ، د) من المادة الثامنة من نظام ديوان المظالم بعد مضي خمس سنوات من تاريخ نشوء الحق المدعى به ما لم يكن ثمة عذر شرعي حال دون رفع الدعوى يثبت لدى الدائرة المختصة بالديوان، وبالنسبة إلى الحقوق التي نشأت قبل نفاذ هذه اللائحة فتبدأ المدة المحددة لسماع الدعاوى بها من تاريخ نفاذها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٠٩/١١/١٦