قواعد المرافعات والاجراءات أمام ديوان المظالم لعام 1409هـ
المادة الخامسةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 190
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
على رئيس الدائرة حال ورود القضية إليه أن يحدد موعداً لنظرها يبلغ بها أطراف الدعوى وكلاً من وزارة المالية والاقتصاد الوطني وديوان المراقبة العامة ويجب ألا تقل الفترة بين الإبلاغ وتاريخ الجلسة عن ثلاثين يوماً كما يبلغ الديوان العام للخدمة المدنية أيضاً إذا كانت الدعوى من الدعاوى المتعلقة بشؤون الخدمة المدنية المُشار إليها في المادتين الثانية والثالثة من هذه القواعد.
ولكل من وزارة المالية والاقتصاد الوطني وديوان المراقبة العامة والديوان العام للخدمة المدنية بحسب الحال أن ترسل خلال هذه المدة وجهة نظرها إلى ديوان المظالم أو أن تطلب الاشتراك في المرافعة وفي هذه الحالة يتعين التنسيق مع الجهة الحكومية الطرف في الدعوى.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد