تعديل المواد (11، 16، 17) من القواعد المنظمة لخدمات المحاسبة لعام 1443هـ
المادة الرابعة والسبعونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 2/1
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تصدر الالئحة بقرار من املجل~س، وتُنشر يف اجلريدة الر6سمية ويُعمل بها من تاريخ نشرها.
�إن رئي~س الهيئة العامة للنقل املكلَّف
بناءً على الصالحيات املخولة له نظاماً
وبعد االطالع على نظام النقل العام على الطرق باململكة العربية ال~سعودية، الصادر باملر6سوم امللكي
هـ.1397/6/21 ) وتاريخ25/رقم (م
) وتاريخ 323( وبعد االطالع على تنظيم الهيئة العامة للنقل، الصادر مبوجب قرار جمل~س الوزراء رقم
هـ، وتعديالته.1434/9/14
وبعد االطالع على الالئحة املنظمة لنشاط النقل املتخصص وت�أجري وتوجيه احلافالت، املعتمدة بقرار
هـ، وتعديالتها.1441/5/7 ) وتاريخ1/41/118( معايل وزير النقل واخلدمات اللوج~ستية رقم
وبعد االطالع على الالئحة املنظمة لنشاط النقل التعليمي، املعتمدة بقرار معايل وزير النقل واخلدمات
هـ، وتعديالتها.1441/5/7 ) وتاريخ1/41/119( اللوج~ستية رقم
وبعد االطالع على الالئحة املنظمة لنشاط النقل الدويل للركاب باحلافالت، املعتمدة بقرار معايل وزير
هـ، وتعديالتها.1444/3/24 ) وتاريخ448( النقل واخلدمات اللوج~ستية رقم
وبناءً على ما تقتضيه املصلحة العامة.
يقرر ما يلي:
�أوالً: يُعتمد الزي ل~سائقي احلافالت يف �أنشطة: النقل املتخصص وت�أجري وتوجيه احلافالت، والنقل
التعليمي، والنقل الدويل للركاب باحلافالت، وذلك وفقاً للصيغة املرفقة.
) يوماً من تاريخ نشره.90( ثانياً: يُعمل بهذا القرار بعد
ثالثاً: يُبعث �أ8صل هذا القرار ل~سعادة وكيل الهيئة للنقل الربي لإبالغ من يلزم لتنفيذ مقتضاه.
رابعاً: تبعث ن~سخة من هذا القرار ل~سعادة مدير عام التوا8صل لنشره يف اجلريدة الر6سمية وو6سائل
التوا8صل الر6سمية للهيئة.
رئيس الهيئة العامة للنقل املكلَّف
رميح بن حممد الرميح
اعتماد الزي لسائقي احلافالت يف �أنشطة النقل املتخصص وت�أجري وتوجيه احلافالت
والنقل التعليمي والنقل الدويل للركاب
هـ1445/06/29 ) وتاريخ1/45/84( قرار رئيس الهيئة العامة للنقل المكلَّ ف رقم
43إعالنات حكومية
م2024 يناير26 هـ1445 رجب14 الجمعة
5017 العدد102 السنة
استـثمار مواقع
كا6ساو عن طرح املنافسات التالية:- تعلن جامعة امللك 6سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية
املدينة
رقم املنافسة
املنافسة
النشاط
موعد ا6ستالم الكرا6سات
�آخر موعد لتقدمي العطاءات وفتح املظاريف
الريا9ضBD-R-01/2024ت�أجري املطبخ الرئيسي يف الربج الإداري
مطعم
هـ1445/7/4
م2024/1/16
هـ1445/7/24
م2024/2/5
الريا9ضBD-R-02/2024 عمادة الدرا6سات العليا- ت�أجري ميني ماركت
مواد غذائية
الريا9ضBD-R-03/2024
)6( ت�أجري و�إنشاء مطعم الأر9ض الف«ضاء الواقعة مقابل بوابة
العيادات اخلارجية
مطعم
الريا9ضBD-R-04/2024 املجمع الريا9ضي- ت�أجري موقع قهوة وم�أكوالت خفيفة
قهوة وم�أكوالت خفيفة
الريا9ضBD-R-05/2024 املجمع الريا9ضي- ت�أجري موقع مطبخ
مطعم
الريا9ضBD-R-06/2024 مبنى املركز الرتفيهي- ت�أجري موقع مطبخ
مطعم
جدةBD-J-01/2024ت�أجري قهوة وم�أكوالت خفيفة يف املجمع الريا9ضي
قهوة وم�أكوالت خفيفة
جدةBD-J-02/2024ت�أجري مطبخ و8صالة طعام يف املبنى الرتفيهي
مطعم
جدةBD-J-03/2024ت�أجري قهوة وم�أكوالت خفيفة يف املبنى الرتفيهي
قهوة وم�أكوالت خفيفة
الأحساءBD-H-01/2024 النادي الريا9ضي- ت�أجري موقع مطبخ
مطعم
الأحساءBD-H-02/2024 طالبات- ت�أجري قهوة وم�أكوالت خفيفة يف مبنى كلية التمري«ض
قهوة وم�أكوالت خفيفة
الأحساءBD-H-03/2024ت�أجري قهوة وم�أكوالت خفيفة يف املبنى الإداري
قهوة وم�أكوالت خفيفة
الأحساءBD-H-04/2024 كلية التمري«ض- ت�أجري ميني ماركت
مواد غذائية
الربج الإداري.- الريا9ض- موقع تقدمي العطاءات وفتح املظاريف: جامعة امللك 6سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية-
:تعلن �أمانة جدة عن طرح املنافسة التالية
املنافسة
مدة العقد
قيمة الكرا6سة
�آخر موعد لتقدمي العطاءات
موعد فتح املظاريف
/ج/6س) مبحافظة جدة244( تطوير خمطط منح جوهرة العرو6س
6سنوات5 ريال20٫000
الإثنني
م2024/4/29
ً) 8صباحا11:00(
الإثنني
م2024/4/29
ً) مساء12:00(
.) �آخر موعد لتقدمي العطاءات املالية: حسب ما هو مدون يف بوابة ال6ستثمار يف املدن السعودية (فر8ص-
: تقدم ال6ستفسارات �أو ال6ستي«ضاحات ب�إحدى الطرق التالية-
. الدور الثالث- التوجه �إىل الإدارة العامة لتطوير ال6ستثمارات يف مقر وكالة ال6ستثمار مببنى 7شركة جدة الواقع على 7شارع املعادي بحي الرويس-1
. تقدمي خطاب ر6سمي من خالل خدمة تقدمي معاملة �إلكرتونية على موقع �أمانة حمافظة جدة، موجهاً للإدارة العامة لتطوير ال6ستثمارات، مو9ضحاً به ال6ستفسار مع 9ضرورة الإ7شارة �إىل ا6سم املنافسة-2
:تعلن السعودية العقارية عن طرح املنافسة التالية
املنافسة
رقم املنافسة
قيمة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد