القانوني

تعديل المواد (11، 16، 17) من القواعد المنظمة لخدمات المحاسبة لعام 1443هـ

المادة الرابعة والسبعون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
2/1

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

ت€صدر الالئحة بقرار من املجل~س، وتُنشر يف اجلريدة الر6سمية ويُعمل بها من تاريخ نشرها. �إن رئي~س الهيئة العامة للنقل املكلَّف بناءً على ال€صالحيات املخولة له نظاماً وبعد االطالع على نظام النقل العام على الطرق باململكة العربية ال~سعودية، ال€صادر باملر6سوم امللكي هـ.1397/6/21 ) وتاريخ25/رقم (م ) وتاريخ 323( وبعد االطالع على تنظيم الهيئة العامة للنقل، ال€صادر مبوجب قرار جمل~س الوزراء رقم هـ، وتعديالته.1434/9/14 وبعد االطالع على الالئحة املنظمة لنشاط النقل املتخ€ص€ص وت�أجري وتوجيه احلافالت، املعتمدة بقرار هـ، وتعديالتها.1441/5/7 ) وتاريخ1/41/118( معايل وزير النقل واخلدمات اللوج~ستية رقم وبعد االطالع على الالئحة املنظمة لنشاط النقل التعليمي، املعتمدة بقرار معايل وزير النقل واخلدمات هـ، وتعديالتها.1441/5/7 ) وتاريخ1/41/119( اللوج~ستية رقم وبعد االطالع على الالئحة املنظمة لنشاط النقل الدويل للركاب باحلافالت، املعتمدة بقرار معايل وزير هـ، وتعديالتها.1444/3/24 ) وتاريخ448( النقل واخلدمات اللوج~ستية رقم وبناءً على ما تقتضيه امل€صلحة العامة. يقرر ما يلي: �أوالً: يُعتمد الزي ل~سائقي احلافالت يف �أنشطة: النقل املتخ€ص€ص وت�أجري وتوجيه احلافالت، والنقل التعليمي، والنقل الدويل للركاب باحلافالت، وذلك وفقاً لل€صيغة املرفقة. ) يوماً من تاريخ نشره.90( ثانياً: يُعمل بهذا القرار بعد ثالثاً: يُبعث �أ8صل هذا القرار ل~سعادة وكيل الهيئة للنقل الربي لإبالغ من يلزم لتنفيذ مقتضاه. رابعاً: تبعث ن~سخة من هذا القرار ل~سعادة مدير عام التوا8صل لنشره يف اجلريدة الر6سمية وو6سائل التوا8صل الر6سمية للهيئة. رئيœس الهيئة العامة للنقل املكلَّف رميح بن حممد الرميح اعتماد الزي لœسائقي احلافالت يف �أنشطة النقل املتخ‡ص‡ص وت�أجري وتوجيه احلافالت والنقل التعليمي والنقل الدويل للركاب هـ1445/06/29 ) وتاريخ1/45/84( قرار رئيس الهيئة العامة للنقل المكلَّ ف رقم 43إعالنات حكومية م2024 يناير26 هـ1445 رجب14 الجمعة 5017 العدد102 السنة استـثمار مواقع كا6ساو عن طرح املنافسات التالية:- تعلن جامعة امللك 6سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية املدينة رقم املنافسة املنافسة الن€شاط موعد ا6ستالم الكرا6سات �آخر موعد لتقدمي العطاءات وفتح املظاريف الريا9ضBD-R-01/2024ت�أجري املطبخ الرئيسي يف الربج الإداري مطعم هـ1445/7/4 م2024/1/16 هـ1445/7/24 م2024/2/5 الريا9ضBD-R-02/2024 عمادة الدرا6سات العليا- ت�أجري ميني ماركت مواد غذائية الريا9ضBD-R-03/2024 )6( ت�أجري و�إن€شاء مطعم الأر9ض الف«ضاء الواقعة مقابل بوابة العيادات اخلارجية مطعم الريا9ضBD-R-04/2024 املجمع الريا9ضي- ت�أجري موقع قهوة وم�أكوالت خفيفة قهوة وم�أكوالت خفيفة الريا9ضBD-R-05/2024 املجمع الريا9ضي- ت�أجري موقع مطبخ مطعم الريا9ضBD-R-06/2024 مبنى املركز الرتفيهي- ت�أجري موقع مطبخ مطعم جدةBD-J-01/2024ت�أجري قهوة وم�أكوالت خفيفة يف املجمع الريا9ضي قهوة وم�أكوالت خفيفة جدةBD-J-02/2024ت�أجري مطبخ و8صالة طعام يف املبنى الرتفيهي مطعم جدةBD-J-03/2024ت�أجري قهوة وم�أكوالت خفيفة يف املبنى الرتفيهي قهوة وم�أكوالت خفيفة الأحساءBD-H-01/2024 النادي الريا9ضي- ت�أجري موقع مطبخ مطعم الأحساءBD-H-02/2024 طالبات- ت�أجري قهوة وم�أكوالت خفيفة يف مبنى كلية التمري«ض قهوة وم�أكوالت خفيفة الأحساءBD-H-03/2024ت�أجري قهوة وم�أكوالت خفيفة يف املبنى الإداري قهوة وم�أكوالت خفيفة الأحساءBD-H-04/2024 كلية التمري«ض- ت�أجري ميني ماركت مواد غذائية الربج الإداري.- الريا9ض- موقع تقدمي العطاءات وفتح املظاريف: جامعة امللك 6سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية- :تعلن �أمانة جدة عن طرح املنافسة التالية املنافسة مدة العقد قيمة الكرا6سة �آخر موعد لتقدمي العطاءات موعد فتح املظاريف /ج/6س) مبحافظة جدة244( تطوير خمطط منح جوهرة العرو6س 6سنوات5 ريال20٫000 الإثنني م2024/4/29 ً) 8صباحا11:00( الإثنني م2024/4/29 ً) مساء12:00( .) �آخر موعد لتقدمي العطاءات املالية: حسب ما هو مدون يف بوابة ال6ستثمار يف املدن السعودية (فر8ص- : تقدم ال6ستفسارات �أو ال6ستي«ضاحات ب�إحدى الطرق التالية- . الدور الثالث- التوجه �إىل الإدارة العامة لتطوير ال6ستثمارات يف مقر وكالة ال6ستثمار مببنى 7شركة جدة الواقع على 7شارع املعادي بحي الرويس-1 . تقدمي خطاب ر6سمي من خالل خدمة تقدمي معاملة �إلكرتونية على موقع �أمانة حمافظة جدة، موجهاً للإدارة العامة لتطوير ال6ستثمارات، مو9ضحاً به ال6ستفسار مع 9ضرورة الإ7شارة �إىل ا6سم املنافسة-2 :تعلن السعودية العقارية عن طرح املنافسة التالية املنافسة رقم املنافسة قيمة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٥/٠٦/١١