تعديل المواد (11، 16، 17) من القواعد المنظمة لخدمات المحاسبة لعام 1443هـ
المادة الحادية والسبعونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 2/1
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
على الهيئة االحتفاظ بقيود و6سجالت مفصلة ملا يربم من تصرفات يكون حملها ت�أجري عقارات الدولة، �أو
ا6ستثمارها، �أو بيعها، �أو ترتيب احلقوق اخلا8صة عليها، ويجب �أن تبينّ ال~سجالت املذكورة املوجودات حمل
التصرف وتاريخ االتفاقية ومدتها ونوع احلق حمل التصرف ومقابل التعاقد و�أطراف املعاملة وتفا8صيل
�أحكام العقد مع املتصرف له.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد