القانوني

تعديل المواد (11، 16، 17) من القواعد المنظمة لخدمات المحاسبة لعام 1443هـ

المادة الحادية والسبعون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
2/1

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

على الهيئة االحتفاظ بقيود و6سجالت مف€صلة ملا يربم من ت€صرفات يكون حملها ت�أجري عقارات الدولة، �أو ا6ستثمارها، �أو بيعها، �أو ترتيب احلقوق اخلا8صة عليها، ويجب �أن تبينّ ال~سجالت املذكورة املوجودات حمل الت€صرف وتاريخ االتفاقية ومدتها ونوع احلق حمل الت€صرف ومقابل التعاقد و�أطراف املعاملة وتفا8صيل �أحكام العقد مع املت€صرف له.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٥/٠٦/١١