تعديل المواد (11، 16، 17) من القواعد المنظمة لخدمات المحاسبة لعام 1443هـ
المادة التاسعة والستونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 2/1
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجوز االتفاق على ت~سوية �أي نزاع �أو خالف ينش�أ بني الأطراف بالطرق الودية، ف�إذا تعذرت الطرق الودية
جاز لهم اللجوء �إىل التحكيم وفقاً لأحكام نظام التحكيم، مع مراعاة ما ي�أتي:
�أن يقتصر التحكيم على العقود التي ال تتجاوز قيمتها (ثالثني) مليون ريال.-1
. �أن تطبق �أنظمة اململكة العربية ال~سعودية على مو9ضوع املنازعة-2
. �أن يكون التحكيم داخل اململكة يف املركز ال~سعودي للتحكيم التجاري �أو يف �أحد مراكز التحكيم املرخصة-3
:المادة السبعون
تختص املحكمة الإدارية بالفصل يف جميع املنازعات التي تنش�أ عن تطبيق الالئحة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد