القانوني

تعديل المواد (11، 16، 17) من القواعد المنظمة لخدمات المحاسبة لعام 1443هـ

المادة التاسعة والستون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
2/1

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجوز االتفاق على ت~سوية �أي نزاع �أو خالف ينش�أ بني الأطراف بالطرق الودية، ف�إذا تعذرت الطرق الودية جاز لهم اللجوء �إىل التحكيم وفقاً لأحكام نظام التحكيم، مع مراعاة ما ي�أتي: �أن يقت€صر التحكيم على العقود التي ال تتجاوز قيمتها (ثالثني) مليون ريال.-1 . �أن تطبق �أنظمة اململكة العربية ال~سعودية على مو9ضوع املنازعة-2 . �أن يكون التحكيم داخل اململكة يف املركز ال~سعودي للتحكيم التجاري �أو يف �أحد مراكز التحكيم املرخ€صة-3 :المادة السبعون تخت€ص املحكمة الإدارية بالف€صل يف جميع املنازعات التي تنش�أ عن تطبيق الالئحة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٥/٠٦/١١