القانوني

تعديل المواد (11، 16، 17) من القواعد المنظمة لخدمات المحاسبة لعام 1443هـ

المادة السابعة والستون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
2/1

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

ال يجوز للمتعاقد معه التعاقد من الباطن مع 7شخ€ص �آخر دون احل€صول على موافقة مكتوبة من الهيئة.-1 م~س�ؤوالً بالتضامن مع املتعاقد معه من الباطن عن تنفيذ العقد-يف جميع الأحوال- يكون املتعاقد معه-2 .وفقاً لشروطه

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٥/٠٦/١١