تعديل المواد (11، 16، 17) من القواعد المنظمة لخدمات المحاسبة لعام 1443هـ
المادة السابعة والستونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 2/1
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
ال يجوز للمتعاقد معه التعاقد من الباطن مع 7شخص �آخر دون احلصول على موافقة مكتوبة من الهيئة.-1
م~س�ؤوالً بالتضامن مع املتعاقد معه من الباطن عن تنفيذ العقد-يف جميع الأحوال- يكون املتعاقد معه-2
.وفقاً لشروطه
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد