تعديل المواد (11، 16، 17) من القواعد المنظمة لخدمات المحاسبة لعام 1443هـ
المادة الخامسة والستونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 2/1
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تكون القيمة الإجمالية للعقد 7شــاملة جميع تكاليف تنفيذه وفقاً لشروطه، مبا يف ذلك قيمة الر6سوم والضرائب
التي يدفعها املتعاقد، وال يجوز الإعفاء منها �أو �إعفاء �أرباح املتعاقدين مع الهيئة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد