القانوني

تعديل المواد (11، 16، 17) من القواعد المنظمة لخدمات المحاسبة لعام 1443هـ

المادة الخامسة والستون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
2/1

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تكون القيمة الإجمالية للعقد 7شــاملة جميع تكاليف تنفيذه وفقاً لشروطه، مبا يف ذلك قيمة الر6سوم والضرائب التي يدفعها املتعاقد، وال يجوز الإعفاء منها �أو �إعفاء �أرباح املتعاقدين مع الهيئة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٥/٠٦/١١