تعديل المواد (11، 16، 17) من القواعد المنظمة لخدمات المحاسبة لعام 1443هـ
المادة السادسة والستونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 2/1
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
ال يجوز للمتعاقد معه التنازل عن العقد �أو جزء منه لشخص �آخر �إال بعد احلصول على موافقة مكتوبة من
الهيئة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد