القانوني

تعديل المواد (11، 16، 17) من القواعد المنظمة لخدمات المحاسبة لعام 1443هـ

المادة الثامنة والستون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
2/1

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

�إذا تويف امل~ستثمر �أو امل~ست�أجر ومل يرغب ورثته يف اال6ستمرار يف العقد، يف~سخ العقد ويفرج عن الضمان املقدم منه بعد ت~سوية جميع احلقوق وااللتزامات املرتتبة على العقد.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٥/٠٦/١١