تعديل المواد (11، 16، 17) من القواعد المنظمة لخدمات المحاسبة لعام 1443هـ
المادة الثامنة والستونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 2/1
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
�إذا تويف امل~ستثمر �أو امل~ست�أجر ومل يرغب ورثته يف اال6ستمرار يف العقد، يف~سخ العقد ويفرج عن الضمان املقدم
منه بعد ت~سوية جميع احلقوق وااللتزامات املرتتبة على العقد.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد