تعديل المواد (11، 16، 17) من القواعد المنظمة لخدمات المحاسبة لعام 1443هـ
المادة الثانية والستونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 2/1
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب �أن تتضمن العقود املحررة وفقاً لأحكام الالئحة النص على 7شرط بالتزام امل~ستثمر با6ستخدام عقار
الدولة وا6ستغالله يف الغر9ض الذي مت التعاقد عليه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد