القانوني

تعديل المواد (11، 16، 17) من القواعد المنظمة لخدمات المحاسبة لعام 1443هـ

المادة الحادية والستون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
2/1

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

�إذا كان العقد 8صحيحاً، فال يجوز ف~سخه �أثناء 6سريان مدته بالإرادة املنفردة لأي من طريف العقد، على �أنه يجوز ف~سخ العقد بالرتا9ضي واالتفاق بني الطرفني، وللهيئة ف~سخ العقد بالإرادة املنفردة يف حال �إخالل امل~ستثمر �أو امل~ست�أجر بالتزاماته التعاقدية التي تقتضي الف~سخ.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٥/٠٦/١١