تعديل المواد (11، 16، 17) من القواعد المنظمة لخدمات المحاسبة لعام 1443هـ
المادة الحادية والستونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 2/1
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
�إذا كان العقد 8صحيحاً، فال يجوز ف~سخه �أثناء 6سريان مدته بالإرادة املنفردة لأي من طريف العقد، على �أنه
يجوز ف~سخ العقد بالرتا9ضي واالتفاق بني الطرفني، وللهيئة ف~سخ العقد بالإرادة املنفردة يف حال �إخالل
امل~ستثمر �أو امل~ست�أجر بالتزاماته التعاقدية التي تقتضي الف~سخ.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد