تعديل المواد (11، 16، 17) من القواعد المنظمة لخدمات المحاسبة لعام 1443هـ
المادة السابعة والخمسونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 2/1
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
جلنة للنظر يف تظلمات امل~ستثمرين من (ثالثة) �أعضاء من الهيئة على �أن -بقرار من املحافظ- تُشكّل-1
يكون �أحدهم من ذوي الت�أهيل النظامي، ويحدد قرار التشكيل رئي~س اللجنة من بني الأعضاء، على �أن يكون
لكل عضو من �أعضاء اللجنة عضو احتياطي يحل حمله عند غيابه.
تتوىل هذه اللجنة النظر يف تظلمات امل~ستثمرين من قرار الرت6سية، �أو من �أي قرار �أو �إجراء تتخذه الهيئة -2
.قبل قرار الرت6سية فيما يتعلق ب�أي من التصرفات يف عقارات الدولة
على اللجنة البت فيما يرد �إليها من تظلمات و�إبالغ �أ8صحاب الش�أن خالل (خم~سة عشر) يوماً من تاريخ -3
.ورودها �إليها، وللجنة متديد املهلة ملدة مماثلة وملرة واحدة
يحق للم~ستثمر التظلم من قرار اللجنة �أمام املحكمة الإدارية خالل (6ستني) يوماً من تاريخ �إبالغه بالقرار.-4
:المادة الثامنة والخمسون
وفق - تصدر قواعد عمل اللجان املشار �إليها يف الالئحة وحتدد مكاف�آت �أعضائها و�أمانتها بقرار من املحافظ
، ويجوز للمحافظ تشكيل جلان �أخرى �إذا اقتضت الضرورة ذلك.-اللوائح واالجراءات النظامية
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد