القانوني

تعديل المواد (11، 16، 17) من القواعد المنظمة لخدمات المحاسبة لعام 1443هـ

المادة السابعة والخمسون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
2/1

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

جلنة للنظر يف تظلمات امل~ستثمرين من (ثالثة) �أعضاء من الهيئة على �أن -بقرار من املحافظ- تُشكّل-1 يكون �أحدهم من ذوي الت�أهيل النظامي، ويحدد قرار التشكيل رئي~س اللجنة من بني الأعضاء، على �أن يكون لكل عضو من �أعضاء اللجنة عضو احتياطي يحل حمله عند غيابه. تتوىل هذه اللجنة النظر يف تظلمات امل~ستثمرين من قرار الرت6سية، �أو من �أي قرار �أو �إجراء تتخذه الهيئة -2 .قبل قرار الرت6سية فيما يتعلق ب�أي من الت€صرفات يف عقارات الدولة على اللجنة البت فيما يرد �إليها من تظلمات و�إبالغ �أ8صحاب الش�أن خالل (خم~سة عشر) يوماً من تاريخ -3 .ورودها �إليها، وللجنة متديد املهلة ملدة مماثلة وملرة واحدة يحق للم~ستثمر التظلم من قرار اللجنة �أمام املحكمة الإدارية خالل (6ستني) يوماً من تاريخ �إبالغه بالقرار.-4 :المادة الثامنة والخمسون وفق - ت€صدر قواعد عمل اللجان املشار �إليها يف الالئحة وحتدد مكاف�آت �أعضائها و�أمانتها بقرار من املحافظ ، ويجوز للمحافظ تشكيل جلان �أخرى �إذا اقتضت الضرورة ذلك.-اللوائح واالجراءات النظامية

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٥/٠٦/١١