تعديل المواد (11، 16، 17) من القواعد المنظمة لخدمات المحاسبة لعام 1443هـ
المادة السادسة والخمسونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 2/1
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تُشكل جلنة اال6ستثمار بقرار من املحافظ من (ثالثة) �أعضاء من الهيئة �أو �أي جهة �أخرى، ويحدد قرار -1
التشكيل رئي~س اللجنة من بني الأعضاء، على �أن يكون لكل عضو من �أعضاء اللجنة عضو احتياطي يحل
حمله عند غيابه.
تتوىل هذه اللجنة الآتي:-2
) حتليل العرو9ض اخلا8صة باملزايدات العامة املقدمة يف عمليات اال6ستثمار الواردة يف (الفصل الرابع-�أ
من الالئحة وتقدمي التو8صية لصاحب الصالحية بالرت6سية على العر9ض الذي تراه منا6سباً.
التفاو9ض مع �أ8صحاب �أعلى العرو9ض يف �أي من احلالتني الآتيتني:-ب
�أوالً: �إذا اقرتن �أعلى العرو9ض بشرط.
ثانياً: �إذا ت~ساوى �أكرث من عر9ض، وكانت �أعلى العرو9ض.
تقدير قيمة ا6ستثمار العقارات امل~ستثناة من املزايدة العامة.-ج
�إعادة تقدير قيمة ا6ستثمار العقارات التي يرغب امل~ستثمر يف متديد عقودها.-د
قرارات وأنظمة
م2024 يناير26 هـ1445 رجب14 الجمعة
5017 العدد102 السنة42
الئحة التصرف في عقارات الدولة .. تتمة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد