القانوني

تعديل المواد (11، 16، 17) من القواعد المنظمة لخدمات المحاسبة لعام 1443هـ

المادة السادسة والخمسون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
2/1

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

 تُشكل جلنة اال6ستثمار بقرار من املحافظ من (ثالثة) �أعضاء من الهيئة �أو �أي جهة �أخرى، ويحدد قرار -1 التشكيل رئي~س اللجنة من بني الأعضاء، على �أن يكون لكل عضو من �أعضاء اللجنة عضو احتياطي يحل حمله عند غيابه. تتوىل هذه اللجنة الآتي:-2 ) ‌حتليل العرو9ض اخلا8صة باملزايدات العامة املقدمة يف عمليات اال6ستثمار الواردة يف (الف€صل الرابع-�أ من الالئحة وتقدمي التو8صية ل€صاحب ال€صالحية بالرت6سية على العر9ض الذي تراه منا6سباً. ‌التفاو9ض مع �أ8صحاب �أعلى العرو9ض يف �أي من احلالتني الآتيتني:-ب �أوالً: �إذا اقرتن �أعلى العرو9ض بشرط. ثانياً: �إذا ت~ساوى �أكرث من عر9ض، وكانت �أعلى العرو9ض. تقدير قيمة ا6ستثمار العقارات امل~ستثناة من املزايدة العامة.-ج �إعادة تقدير قيمة ا6ستثمار العقارات التي يرغب امل~ستثمر يف متديد عقودها.-د قرارات وأنظمة م2024 يناير26 هـ1445 رجب14 الجمعة 5017 العدد102 السنة42 الئحة التصرف في عقارات الدولة .. تتمة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٥/٠٦/١١