القانوني

تعديل المواد (11، 16، 17) من القواعد المنظمة لخدمات المحاسبة لعام 1443هـ

المادة الستون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
2/1

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تكون العقود ووثائقها وملحقاتها باللغة العربية، ويجوز ا6ستخدام لغة �أخرى �إىل جانب العربية، على �أن تكون اللغة العربية هي املعتمَدة يف تف~سري العقد وتنفيذه وحتديد موا8صفاته وخمططاته واملرا6سالت املتعلقة به.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٥/٠٦/١١