تعديل المواد (11، 16، 17) من القواعد المنظمة لخدمات المحاسبة لعام 1443هـ
المادة الستونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 2/1
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تكون العقود ووثائقها وملحقاتها باللغة العربية، ويجوز ا6ستخدام لغة �أخرى �إىل جانب العربية، على
�أن تكون اللغة العربية هي املعتمَدة يف تف~سري العقد وتنفيذه وحتديد موا8صفاته وخمططاته واملرا6سالت
املتعلقة به.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد