تعديل المواد (11، 16، 17) من القواعد المنظمة لخدمات المحاسبة لعام 1443هـ
المادة الثالثة والخمسونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 2/1
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تُشكل جلنة التقدير بقرار من املحافظ من (ثالثة) �أعضاء، على يكون �أحدهم حا8صالً على الرتخيص من -1
الهيئة ال~سعودية للمقيّمني املعتمدين، ويحدد قرار التشكيل رئي~س اللجنة من بني الأعضاء، على �أن يكون
لكل عضو من �أعضاء اللجنة عضو احتياطي يحل حمله عند غيابه.
تكون مهمة اللجنة الآتي:-2
تقدير قيمة عقارات الدولة التي يتقرر بيعها �أو تقدير قيمة البدل الت�أجريي لها، على �أن ت~ستخدم-�أ
طريقة التقدير املعتمدة من الهيئة ال~سعودية للمقيّمني املعتمدين، ويُنص يف حمضر التقدير على
الطريقة امل~ستخدمة يف التقدير.
تقدير قيمة زوائد نزع امللكية وزوائد التنظيم وزوائد التخطيط وزوائد املنح التي يتقرر بيعها لعدم -ب
�إمكانية ا6ستثمارها.
يجب على اللجنة درا6سة �أ6سعار ال~سوق بشكل دقيق، ويجب �أن تكون معايري التقييم مو9ضوعية وتتنا6سب -3
.مع التصرف املراد �إبرامه
للجنة اال6ستعانة مبن تراه من ذوي اخلربة واالختصا8ص من غري �أعضائها لإبداء الر�أي يف �أي مو9ضوع -4
.يعر9ض عليها
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد