القانوني

تعديل المواد (11، 16، 17) من القواعد المنظمة لخدمات المحاسبة لعام 1443هـ

المادة الثالثة والخمسون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
2/1

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

 تُشكل جلنة التقدير بقرار من املحافظ من (ثالثة) �أعضاء، على يكون �أحدهم حا8صالً على الرتخي€ص من -1 الهيئة ال~سعودية للمقيّمني املعتمدين، ويحدد قرار التشكيل رئي~س اللجنة من بني الأعضاء، على �أن يكون لكل عضو من �أعضاء اللجنة عضو احتياطي يحل حمله عند غيابه. تكون مهمة اللجنة الآتي:-2 تقدير قيمة عقارات الدولة التي يتقرر بيعها �أو تقدير قيمة البدل الت�أجريي لها، على �أن ت~ستخدم-‌�أ طريقة التقدير املعتمدة من الهيئة ال~سعودية للمقيّمني املعتمدين، ويُن€ص يف حمضر التقدير على الطريقة امل~ستخدمة يف التقدير. تقدير قيمة زوائد نزع امللكية وزوائد التنظيم وزوائد التخطيط وزوائد املنح التي يتقرر بيعها لعدم -‌ب �إمكانية ا6ستثمارها. يجب على اللجنة درا6سة �أ6سعار ال~سوق بشكل دقيق، ويجب �أن تكون معايري التقييم مو9ضوعية وتتنا6سب -3 .مع الت€صرف املراد �إبرامه  للجنة اال6ستعانة مبن تراه من ذوي اخلربة واالخت€صا8ص من غري �أعضائها لإبداء الر�أي يف �أي مو9ضوع -4 .يعر9ض عليها

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٥/٠٦/١١