تعديل المواد (11، 16، 17) من القواعد المنظمة لخدمات المحاسبة لعام 1443هـ
المادة الخمسونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 2/1
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
�إذا كان اال6ستثمار مقابل �إنشاء منش�آت ت�ؤول ملكيتها �إىل الدولة بعد نهاية العقد، يراعى بالإ9ضافة �إىل �أحكام
اال6ستثمار املشار �إليها يف الالئحة، الآتي:
�أن حتدد الهيئة يف كرا6سة الشروط املوا8صفات واملخططات وكميات الأعمال املطروحة لال6ستثمار.-1
�أن تعتمد الهيئة التصاميم واملخططات الهند6سية التفصيلية للمشروع املعدة من امل~ستثمر، ويحق لها-2
.ًالإ7شراف على التنفيذ �إ7شرافاً كلياً �أو جزئيا
�أن يلتزم امل~ستثمر بصيانة املشروع وترميمه حتى ت~سليمه بعد نهاية عقد اال6ستثمار.-3
تت~سلم الهيئة املشروع كامالً بعد انتهاء مدة اال6ستثمار، ويشمل ذلك املنش�آت واملباين والتجهيزات-4
والت�أثيث والأجهزة املنقولة من معدات و�آليات، و�أن يكون املشروع خالياً من �أي مطالبات مالية كفواتري
الكهرباء واملياه وغريها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد