القانوني

تعديل المواد (11، 16، 17) من القواعد المنظمة لخدمات المحاسبة لعام 1443هـ

المادة الخمسون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
2/1

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

�إذا كان اال6ستثمار مقابل �إنشاء منش�آت ت�ؤول ملكيتها �إىل الدولة بعد نهاية العقد، يراعى بالإ9ضافة �إىل �أحكام اال6ستثمار املشار �إليها يف الالئحة، الآتي: �أن حتدد الهيئة يف كرا6سة الشروط املوا8صفات واملخططات وكميات الأعمال املطروحة لال6ستثمار.-1‌  �أن تعتمد الهيئة الت€صاميم واملخططات الهند6سية التف€صيلية للمشروع املعدة من امل~ستثمر، ويحق لها-2‌ .ًالإ7شراف على التنفيذ �إ7شرافاً كلياً �أو جزئيا �أن يلتزم امل~ستثمر ب€صيانة املشروع وترميمه حتى ت~سليمه بعد نهاية عقد اال6ستثمار.-3‌  تت~سلم الهيئة املشروع كامالً بعد انتهاء مدة اال6ستثمار، ويشمل ذلك املنش�آت واملباين والتجهيزات-4‌ والت�أثيث والأجهزة املنقولة من معدات و�آليات، و�أن يكون املشروع خالياً من �أي مطالبات مالية كفواتري الكهرباء واملياه وغريها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٥/٠٦/١١