تعديل المواد (11، 16، 17) من القواعد المنظمة لخدمات المحاسبة لعام 1443هـ
المادة التاسعة واألربعونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 2/1
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
ال يفرج عن الضمان النهائي الذي قدمه امل~ست�أجر �أو امل~ستثمر �إال بعد انتهاء مدة العقد، وت~سليم العقار وفقاً
لشروط التعاقد.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد