تعديل المواد (11، 16، 17) من القواعد المنظمة لخدمات المحاسبة لعام 1443هـ
المادة الثامنة واألربعونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 2/1
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
�إذا ان~سحب امل~ستثمر �أو امل~ست�أجر �أو املشرتي بعد الرت6سية، �أو ت�أخر يف تقدمي الضمان النهائي عن املدة
املحددة يف املادة (الأربعني) من الالئحة، يصادر 9ضمانه االبتدائي، ويجري التفاو9ض مع �أ8صحاب العرو9ض
الذين يلونه يف الرتتيب، للو8صول �إىل ال~سعر الذي متت به الرت6سية، ف�إذا مل يتو8صل �إىل هذا ال~سعر، يطرح
العقار يف املزايدة مرة �أخرى.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد