القانوني

تعديل المواد (11، 16، 17) من القواعد المنظمة لخدمات المحاسبة لعام 1443هـ

المادة الرابعة واألربعون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
2/1

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تلغى املزايدة بقرار من احملافظ في احلاالت اآلتية: �إذا تضمنت وثائق املزايدة �أخطاء جوهرية يتعذر ت€صحيحها.-1 41قرارات وأنظمة م2024 يناير26 هـ1445 رجب14 الجمعة 5017 العدد102 السنة الئحة التصرف في عقارات الدولة .. تتمة �إذا اتُّخذ �إجراء خمالف لأحكام الالئحة يتعذر ت€صحيحه.-2 �إذا بدت م�ؤ7شرات وا9ضحة على وجود احتيال �أو ارتكاب �أي من ممار6سات الف~ساد، �أو تواط�ؤ بني-3‌ امل~ستثمرين �أو �أطراف لهم 8صلة باملزايدة على نحو ال ميكن معه تر6سية املزايدة مبا يتفق مع �أحكام الالئحة. �إذا تبينّ للجنة فح€ص العرو9ض �أن جميع العرو9ض املقدمة غري منا6سبة.-4‌ . �إذا خالفت جميع العرو9ض وثائق املزايدة-5 . �إذا اقتضت امل€صلحة العامة ذلك-6 :المادة الخامسة واألربعون يف حال �إلغاء املزايدة ترد لأ8صحاب العرو9ض قيمة وثائق املزايدة والضمانات االبتدائية خالل (�أربعة عشر) يوماً من تاريخ 8صدور قرار الإلغاء.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٥/٠٦/١١