تعديل المواد (11، 16، 17) من القواعد المنظمة لخدمات المحاسبة لعام 1443هـ
المادة الرابعة واألربعونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 2/1
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تلغى املزايدة بقرار من احملافظ في احلاالت اآلتية:
�إذا تضمنت وثائق املزايدة �أخطاء جوهرية يتعذر تصحيحها.-1
41قرارات وأنظمة
م2024 يناير26 هـ1445 رجب14 الجمعة
5017 العدد102 السنة
الئحة التصرف في عقارات الدولة .. تتمة
�إذا اتُّخذ �إجراء خمالف لأحكام الالئحة يتعذر تصحيحه.-2
�إذا بدت م�ؤ7شرات وا9ضحة على وجود احتيال �أو ارتكاب �أي من ممار6سات الف~ساد، �أو تواط�ؤ بني-3
امل~ستثمرين �أو �أطراف لهم 8صلة باملزايدة على نحو ال ميكن معه تر6سية املزايدة مبا يتفق مع �أحكام
الالئحة.
�إذا تبينّ للجنة فحص العرو9ض �أن جميع العرو9ض املقدمة غري منا6سبة.-4
. �إذا خالفت جميع العرو9ض وثائق املزايدة-5
. �إذا اقتضت املصلحة العامة ذلك-6
:المادة الخامسة واألربعون
يف حال �إلغاء املزايدة ترد لأ8صحاب العرو9ض قيمة وثائق املزايدة والضمانات االبتدائية خالل (�أربعة
عشر) يوماً من تاريخ 8صدور قرار الإلغاء.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد