القانوني

تعديل المواد (11، 16، 17) من القواعد المنظمة لخدمات المحاسبة لعام 1443هـ

المادة األربعون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
2/1

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

) من قيمة العطاء ال~سنوي، وذلك خالل %25( يجب على من تتم الرت6سية عليه تقدمي 9ضمان نهائي بن~سبة-1 (خم~سة عشر) يوم عمل من تاريخ �إبالغه بالرت6سية، وللهيئة متديد هذه املدة ملدة مماثلة، و�إن ت�أخر عن ذلك فال يعاد �إليه الضمان االبتدائي، ويتم التفاو9ض مع العر9ض الذي يليه. ويجوز زيادة ن~سبة الضمان بعد موافقة املحافظ. ال يلزم بتقدمي الضمان النهائي يف التعاقدات والشراكات التي تربمها الهيئة مع �إحدى اجلهات الآتية:-2 . اجلهات احلكومية-�أ ) من ر�أ6س مالها.%51( الشركات التي متلك الدولة فيها �أكرث من-ب

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٥/٠٦/١١