تعديل المواد (11، 16، 17) من القواعد المنظمة لخدمات المحاسبة لعام 1443هـ
المادة األربعونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 2/1
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
) من قيمة العطاء ال~سنوي، وذلك خالل %25( يجب على من تتم الرت6سية عليه تقدمي 9ضمان نهائي بن~سبة-1
(خم~سة عشر) يوم عمل من تاريخ �إبالغه بالرت6سية، وللهيئة متديد هذه املدة ملدة مماثلة، و�إن ت�أخر عن
ذلك فال يعاد �إليه الضمان االبتدائي، ويتم التفاو9ض مع العر9ض الذي يليه. ويجوز زيادة ن~سبة الضمان
بعد موافقة املحافظ.
ال يلزم بتقدمي الضمان النهائي يف التعاقدات والشراكات التي تربمها الهيئة مع �إحدى اجلهات الآتية:-2
. اجلهات احلكومية-�أ
) من ر�أ6س مالها.%51( الشركات التي متلك الدولة فيها �أكرث من-ب
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد