تعديل المواد (11، 16، 17) من القواعد المنظمة لخدمات المحاسبة لعام 1443هـ
المادة الحادية واألربعونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 2/1
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تقبل الضمانات �إذا كانت وفق �أحد الأ7شكال الآتية:
خطاب 9ضمان بنكي من �أحد البنوك املحلية.-1
. خطاب 9ضمان بنكي من بنك خارج اململكة يقدم بو6ساطة �أحد البنوك املحلية-2
:المادة الثانية واألربعون
تطرح مشروعات اال6ستثمار للمزايدة العامة ب�إحدى الطريقتني الآتيتني:-1
الإعالن عن املزايدة العامة مع فتح الفر8ص جلميع امل~ستثمرين للتقدم بعرو9ضهم وفق الشروط-�أ
واملوا8صفات املعتمدة للمشروع.
الإعالن عن الرغبة يف ت�أهيل عدد من امل~ستثمرين وفقاً ملتطلبات فنية �أو مالية، على �أن توجه الدعوة -ب
) من هذه 2( بعد ذلك �إىل امل~ستثمرين امل�ؤهلني لتقدمي عرو9ضهم للمناف~سة على املشروع وفقاً للفقرة
املادة.
يشرتط يف طرح املشروع عن طريق الت�أهيل ما ي�أتي:-2
�أال يقل عدد املتناف~سني الذين توجه �إليهم الدعوات عن (خم~سة) متناف~سني، وللمجل~س تخفيض هذا-�أ
العدد.
�أن يكون املشروع نوعياً، �أو يتطلب اال6ستثمار فيه تقنية عالية.-ب
�أال تقل مدة اال6ستثمار فيه عن (خم~س وعشرين) 6سنة.-ج
�أال يقبل العر9ض الوحيد يف املزايدة التي تتم بعد الت�أهيل.-د
) من هذه املادة، فيعاد الإعالن عن املزايدة.2( �إذا مل تتوافر جميع الشروط الواردة يف الفقرة-3
:المادة الثالثة واألربعون
يراعى في املزايدة العامة ما يأتي:
توفري معلومات كاملة وموحدة عن العقار املطروح يف املزايدة العامة، ومتكني امل~ستثمرين من احلصول -1
.على هذه املعلومات بالتزامن، وحتديد موعد واحد لتقدمي العرو9ض
حتديد موعد فتح العرو9ض ومكانه يف الإعالن عن املزايدة، و�أال تقل املدة الزمنية بني تاريخ الإعالن -2
.ًوتاريخ فتح العرو9ض عن (ثالثني) يوما
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد