القانوني

تعديل المواد (11، 16، 17) من القواعد المنظمة لخدمات المحاسبة لعام 1443هـ

المادة الحادية واألربعون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
2/1

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تقبل الضمانات �إذا كانت وفق �أحد الأ7شكال الآتية: خطاب 9ضمان بنكي من �أحد البنوك املحلية.-1‌ . خطاب 9ضمان بنكي من بنك خارج اململكة يقدم بو6ساطة �أحد البنوك املحلية-2‌ :المادة الثانية واألربعون تطرح مشروعات اال6ستثمار للمزايدة العامة ب�إحدى الطريقتني الآتيتني:-1 الإعالن عن املزايدة العامة مع فتح الفر8ص جلميع امل~ستثمرين للتقدم بعرو9ضهم وفق الشروط-�أ واملوا8صفات املعتمدة للمشروع. الإعالن عن الرغبة يف ت�أهيل عدد من امل~ستثمرين وفقاً ملتطلبات فنية �أو مالية، على �أن توجه الدعوة -ب ) من هذه 2( بعد ذلك �إىل امل~ستثمرين امل�ؤهلني لتقدمي عرو9ضهم للمناف~سة على املشروع وفقاً للفقرة املادة. يشرتط يف طرح املشروع عن طريق الت�أهيل ما ي�أتي:-2 �أال يقل عدد املتناف~سني الذين توجه �إليهم الدعوات عن (خم~سة) متناف~سني، وللمجل~س تخفيض هذا-‌�أ العدد. �أن يكون املشروع نوعياً، �أو يتطلب اال6ستثمار فيه تقنية عالية.-‌ب �أال تقل مدة اال6ستثمار فيه عن (خم~س وعشرين) 6سنة.-‌ج ‌�أال يقبل العر9ض الوحيد يف املزايدة التي تتم بعد الت�أهيل.-د ) من هذه املادة، فيعاد الإعالن عن املزايدة.2( �إذا مل تتوافر جميع الشروط الواردة يف الفقرة-3 :المادة الثالثة واألربعون يراعى في املزايدة العامة ما يأتي: توفري معلومات كاملة وموحدة عن العقار املطروح يف املزايدة العامة، ومتكني امل~ستثمرين من احل€صول -1‌ .على هذه املعلومات بالتزامن، وحتديد موعد واحد لتقدمي العرو9ض حتديد موعد فتح العرو9ض ومكانه يف الإعالن عن املزايدة، و�أال تقل املدة الزمنية بني تاريخ الإعالن -2‌ .ًوتاريخ فتح العرو9ض عن (ثالثني) يوما

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٥/٠٦/١١