القانوني

تعديل المواد (11، 16، 17) من القواعد المنظمة لخدمات المحاسبة لعام 1443هـ

المادة الثامنة والثالثون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
2/1

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

) من قيمة %2( ) �إىل%1(  يقدم مع العر9ض 9ضمان ابتدائي بن~سبة حتدد يف كرا6سة الشروط ترتاوح من-1 .العر9ض، وي~ستبعد العر9ض الذي مل يقدم معه الضمان ترد الضمانات االبتدائية �إىل �أ8صحاب العرو9ض غري املقبولة خالل (�أربعة عشر) يوماً من تاريخ البت -2 .يف الرت6سية ) من هذه املادة، ال يلزم تقدمي الضمان االبتدائي يف احلاالت الآتية:2() و1( ا6ستثناء مما ورد يف الفقرتني-3 . االتفاق املبا7شر-‌�أ التعاقدات والشراكات التي تربمها الهيئة مع اجلهات احلكومية.-‌ب املنش�آت ال€صغرية واملتو6سطة املحلية، ومتنع املنش�أة املن~سحبة من الدخول يف املزايدات ملدة -ج (6سنتني).

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٥/٠٦/١١