تعديل المواد (11، 16، 17) من القواعد المنظمة لخدمات المحاسبة لعام 1443هـ
المادة الثامنة والثالثونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 2/1
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
) من قيمة %2( ) �إىل%1( يقدم مع العر9ض 9ضمان ابتدائي بن~سبة حتدد يف كرا6سة الشروط ترتاوح من-1
.العر9ض، وي~ستبعد العر9ض الذي مل يقدم معه الضمان
ترد الضمانات االبتدائية �إىل �أ8صحاب العرو9ض غري املقبولة خالل (�أربعة عشر) يوماً من تاريخ البت -2
.يف الرت6سية
) من هذه املادة، ال يلزم تقدمي الضمان االبتدائي يف احلاالت الآتية:2() و1( ا6ستثناء مما ورد يف الفقرتني-3
. االتفاق املبا7شر-�أ
التعاقدات والشراكات التي تربمها الهيئة مع اجلهات احلكومية.-ب
املنش�آت الصغرية واملتو6سطة املحلية، ومتنع املنش�أة املن~سحبة من الدخول يف املزايدات ملدة -ج
(6سنتني).
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد