تعديل المواد (11، 16، 17) من القواعد المنظمة لخدمات المحاسبة لعام 1443هـ
المادة الثانية والثالثونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 2/1
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تطرح التصرفات يف عقارات الدولة يف مناف~سة عامة عدا ما ا6ستثني منها وفقاً لأحكام الالئحة.-1
مينح جميع امل~ستثمرين الراغبني يف التعامل مع الهيئة، ممن تتوافر فيهم الشروط التي ت�ؤهلهم لهذا-2
.التعامل، فر8صاً مت~ساوية ويعاملون على قدم امل~ساواة
تخضع املزايدة العامة ملبادئ العالنية والشفافية وتكاف�ؤ الفر8ص.-3
:المادة الثالثة والثالثون
ال يجوز لأعضاء املجل~س وال ملن~سوبي الهيئة التعاقد معها فيما يتعلق ب�أي من التصرفات الواردة يف الالئحة.-1
يجب على كل 7شخص له مصلحة مع الهيئة �أن يفصح عن مصلحته يف التصرف املراد �إبرامه، على �أن-2
.يقرر املجل~س املوافقة على التصرف من عدمه
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد