القانوني

تعديل المواد (11، 16، 17) من القواعد المنظمة لخدمات المحاسبة لعام 1443هـ

المادة الثانية والثالثون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
2/1

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تطرح الت€صرفات يف عقارات الدولة يف مناف~سة عامة عدا ما ا6ستثني منها وفقاً لأحكام الالئحة.-1 مينح جميع امل~ستثمرين الراغبني يف التعامل مع الهيئة، ممن تتوافر فيهم الشروط التي ت�ؤهلهم لهذا-2 .التعامل، فر8صاً مت~ساوية ويعاملون على قدم امل~ساواة تخضع املزايدة العامة ملبادئ العالنية والشفافية وتكاف�ؤ الفر8ص.-3 :المادة الثالثة والثالثون ال يجوز لأعضاء املجل~س وال ملن~سوبي الهيئة التعاقد معها فيما يتعلق ب�أي من الت€صرفات الواردة يف الالئحة.-1  يجب على كل 7شخ€ص له م€صلحة مع الهيئة �أن يف€صح عن م€صلحته يف الت€صرف املراد �إبرامه، على �أن-2 .يقرر املجل~س املوافقة على الت€صرف من عدمه

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٥/٠٦/١١