تعديل المواد (11، 16، 17) من القواعد المنظمة لخدمات المحاسبة لعام 1443هـ
المادة التاسعة والعشرونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 2/1
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يكون ت~سليم عقار الدولة املبيع وفقاً للآلية الواردة يف املادة (العا7شرة) من الالئحة.-1
يجوز �أن يتم الت~سليم مبجرد ترا9ضي املتعاقدين �إذا كان العقار يف حيازة املشرتي قبل البيع �أو كانت-2
.الهيئة قد ا6ستبقت املبيع يف حيازتها بعد البيع ل~سبب �آخر غري امللكية
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد