القانوني

تعديل المواد (11، 16، 17) من القواعد المنظمة لخدمات المحاسبة لعام 1443هـ

المادة التاسعة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
2/1

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يكون ت~سليم عقار الدولة املبيع وفقاً للآلية الواردة يف املادة (العا7شرة) من الالئحة.-1 يجوز �أن يتم الت~سليم مبجرد ترا9ضي املتعاقدين �إذا كان العقار يف حيازة املشرتي قبل البيع �أو كانت-2 .الهيئة قد ا6ستبقت املبيع يف حيازتها بعد البيع ل~سبب �آخر غري امللكية

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٥/٠٦/١١