القانوني

تعديل المواد (11، 16، 17) من القواعد المنظمة لخدمات المحاسبة لعام 1443هـ

المادة الثامنة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
2/1

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

�إذا كان البيع لعقار الدولة م�ؤجل الثمن، فعلى الهيئة �أن تشرتط على املشرتي تقدمي الضمانات الكافية، ومن ذلك �أال تنقل امللكية �إليه �إال بعد ا6ستيفاء الثمن كامالً �أو رهن حمل البيع مل€صلحة الهيئة �أو غري ذلك من الضمانات.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٥/٠٦/١١