تعديل المواد (11، 16، 17) من القواعد المنظمة لخدمات المحاسبة لعام 1443هـ
المادة الثامنة والعشرونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 2/1
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
�إذا كان البيع لعقار الدولة م�ؤجل الثمن، فعلى الهيئة �أن تشرتط على املشرتي تقدمي الضمانات الكافية،
ومن ذلك �أال تنقل امللكية �إليه �إال بعد ا6ستيفاء الثمن كامالً �أو رهن حمل البيع ملصلحة الهيئة �أو غري ذلك من
الضمانات.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد