تعديل المواد (11، 16، 17) من القواعد المنظمة لخدمات المحاسبة لعام 1443هـ
المادة الحادية والثالثونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 2/1
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تكون معاوضة عقارات الدولة وفقاً للقواعد اآلتية:
�أن تقدر قيمة العقار املعاو9ض واملعاو9ض به وفقاً لنظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة وو9ضع اليد -1
.امل�ؤقت على العقار، والئحته التنفيذية والتعليمات الصادرة تنفيذاً له
�أن يكون الغر9ض من املعاو9ضة هو حتقيق مصلحة عامة.-2
، تتم املعاو9ضة مع العقار اململوك ملكية خا8صة يف حال عدم توافر العقار املطلوب لدى �أي جهة حكومية-3
.وعدم توافر اعتمادات مالية لنزع امللكية وقت حاجة الهيئة �إىل العقار
الفصل الساد س:
�إجراءات الطرح والرت سية
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد