القانوني

تعديل المواد (11، 16، 17) من القواعد المنظمة لخدمات المحاسبة لعام 1443هـ

المادة الحادية والثالثون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
2/1

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تكون معاوضة عقارات الدولة وفقاً للقواعد اآلتية: �أن تقدر قيمة العقار املعاو9ض واملعاو9ض به وفقاً لنظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة وو9ضع اليد -1 .امل�ؤقت على العقار، والئحته التنفيذية والتعليمات ال€صادرة تنفيذاً له �أن يكون الغر9ض من املعاو9ضة هو حتقيق م€صلحة عامة.-2 ، تتم املعاو9ضة مع العقار اململوك ملكية خا8صة يف حال عدم توافر العقار املطلوب لدى �أي جهة حكومية-3 .وعدم توافر اعتمادات مالية لنزع امللكية وقت حاجة الهيئة �إىل العقار الف‡صل الœساد س: �إجراءات الطرح والرت سية

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٥/٠٦/١١