تعديل المواد (11، 16، 17) من القواعد المنظمة لخدمات المحاسبة لعام 1443هـ
المادة الخامسة والثالثونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 2/1
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تعلن الهيئة عن التصرف املراد �إبرامه يف الو6سائل املنا6سبة التي حتددها مبا فيها الو6سائل الإلكرتونية، -1
بالإ9ضافة �إىل الإعالن يف موقع الهيئة الإلكرتوين، على �أن يتضمن الإعالن نوع العقار وم~ساحته وموا8صفاته
ونوع التصرف.
تدعو الهيئة املتخصصني يف املجال املطروح لال6ستثمار �إىل املزايدة �إذا كان من املشروعات اال6ستثمارية -2
.الكربى �أو ذات التخصص التقني والفني
توفر الهيئة ن~سخاً �إلكرتونية لوثائق املزايدة على موقع الهيئة �إىل جانب الن~سخ الورقية.-3
. يحدد املجل~س تكاليف وثائق املزايدة على �أن تكون متدرجة بح~سب نوع وقيمة التصرف-4
:المادة السادسة والثالثون
ت~سلم عرو9ض املزايدة بخصو8ص التصرف املراد �إبرامه �إىل مقر الهيئة يف مظاريف خمتومة، �أو عرو9ض -1
مشفرة بطريقة �إلكرتونية من خالل موقع الهيئة �أو �أي منصة �إلكرتونية حتددها الهيئة. ويجب على
8صاحب العر9ض ا6ستكمال جميع الشروط املطروحة يف املزايدة العامة.
تقدم العرو9ض يف املوعد املحدد لقبولها، و�إال عدت ك�أن مل تكن.-2
. تعلن الهيئة قبل الرت6سية عن �أ6سماء امل~ستثمرين الذين تقدموا بعرو9ضهم وقيمة كل عر9ض-3
:المادة السابعة والثالثون
ت~سري العرو9ض املقدمة يف املزايدة ملدة (ت~سعني) يوماً تبد�أ من التاريخ املحدد لفتح العرو9ض، ف�إذا -1
.6سحب مقدم العر9ض عر9ضه خالل هذه املدة فال يعاد �إليه 9ضمانه االبتدائي
يجوز للهيئة متديد مدة 6سريان العرو9ض ملدة (ت~سعني) يوماً �أخرى، وعلى من يرغب من امل~ستثمرين يف -2
.اال6ستمرار يف املزايدة متديد مدة 6سريان 9ضمانه االبتدائي
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد