القانوني

تعديل المواد (11، 16، 17) من القواعد المنظمة لخدمات المحاسبة لعام 1443هـ

المادة التاسعة والثالثون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
2/1

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

عدا عر9ض - �إذا مل يقدم �إال عر9ض واحد، �أو قدمت عدة عرو9ض واتضح �أنها غري مطابقة لوثائق املزايدة ، فال يجوز قبول هذا العر9ض �إال �إذا كانت �أ6سعاره مماثلة للأ6سعار ال~سائدة يف ال~سوق وبعد موافقة -واحد املحافظ.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٥/٠٦/١١