تعديل المواد (11، 16، 17) من القواعد المنظمة لخدمات المحاسبة لعام 1443هـ
المادة التاسعة والثالثونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 2/1
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
عدا عر9ض - �إذا مل يقدم �إال عر9ض واحد، �أو قدمت عدة عرو9ض واتضح �أنها غري مطابقة لوثائق املزايدة
، فال يجوز قبول هذا العر9ض �إال �إذا كانت �أ6سعاره مماثلة للأ6سعار ال~سائدة يف ال~سوق وبعد موافقة -واحد
املحافظ.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد