تعديل المواد (11، 16، 17) من القواعد المنظمة لخدمات المحاسبة لعام 1443هـ
المادة الرابعة والثالثونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 2/1
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
وثائق و7شروط وموا8صفات الت�أجري �أو اال6ستثمار �أو البيع، -قبل الإعالن عن املزايدة العامة- تعد الهيئة
على �أن حتتوي على جميع املعلومات املتعلقة باملزايدة، كالشروط العامة للتعاقد، وكميات ونوع الأعمال،
والتجهيزات، والإنشاءات، املراد �إقامتها يف املوقع، ومدة الت�أجري �أو اال6ستثمار.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد