القانوني

تعديل المواد (11، 16، 17) من القواعد المنظمة لخدمات المحاسبة لعام 1443هـ

المادة الرابعة والثالثون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
2/1

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

وثائق و7شروط وموا8صفات الت�أجري �أو اال6ستثمار �أو البيع، -قبل الإعالن عن املزايدة العامة- تعد الهيئة على �أن حتتوي على جميع املعلومات املتعلقة باملزايدة، كالشروط العامة للتعاقد، وكميات ونوع الأعمال، والتجهيزات، والإنشاءات، املراد �إقامتها يف املوقع، ومدة الت�أجري �أو اال6ستثمار.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٥/٠٦/١١