القانوني

تعديل المواد (11، 16، 17) من القواعد المنظمة لخدمات المحاسبة لعام 1443هـ

المادة السادسة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
2/1

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

وذلك إذا حتققت -بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء- يجوز التصرف في عقارات الدولة بالبيع واحدة أو أكثر من احلاالت اآلتية: �أن تنقضي الغاية من االحتفاظ بالعقار، و�أال تكون هناك غاية �أخرى.-1‌  �إذا كان العقار حماطاً من كل اجلهات ب�أرا9ض ميلكها مالك واحد لها منفذ عمومي وذلك يف حال بيعها على-2‌ .ذلك املالك �أن يكـون مـن 7ش�أن الت€صرف بالبيـع حتقيق م€صلحة عامـة 9ضرورية، كالتنمية املجتمعية �أو -3‌ .االقت€صادية �أن يكون العقار غري جمدٍ لال6ستثمار �أو ي€صعب ا6ستثماره �أو �إدارته، ب~سبب موقعه �أو خ€صائ€صه.-4 . زوائد نزع امللكية وزوائد التنظيم وزوائد التخطيط وزوائد املنح-5 . العقارات املكملة للعقارات املجاورة-6 . امللكيات املشاعة-7 . العقارات امللغاة 8صكوكها بعد ح~سم قيمة منائها واملباين املقامة عليها ل€صالح منشئها-8 :المادة السابعة والعشرون مع مراعاة ما ورد في املادة (اخلامسة والعشرين) من الالئحة، يكون التصرف بالبيع في زوائد نزع امللكية وزوائد التنظيم وزوائد التخطيط وزوائد املنح وفقاً للقواعد اآلتية: تقدر قيمة املبيع من قبل جلنة التقدير املن€صو8ص عليها يف املادة (الثالثة واخلم~سني) من الالئحة.-1 تباع زوائد نزع امللكية وفق ما قضى به نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة وو9ضع اليد امل�ؤقت-2‌ .على العقار، والئحته التنفيذية والتعليمات ال€صادرة تنفيذاً له تباع ملالك العقار املجاور زوائد التنظيم وزوائد التخطيط التي ال ت~سمح �أنظمة البناء ب�إقامة مبان م~ستقلة -3‌ .عليها �أو ال ميكن للهيئة ا6ستثمارها، وذلك ب~سعر ال~سوق وقت البيع  يجوز �أن تباع �أو ت~ستثمر زوائد التنظيم وزوائد التخطيط التي ت~سمح �أنظمة البناء ب�إقامة مبان م~ستقلة -4 عليها عن طريق املزايدة العامة، �إال �إذا كان هناك 9ضرر على مالك العقار املجاور لها من جراء ا6ستثمارها �أو بيعها لغريه، ويف هذه احلالة تباع ملالك العقار املجاور ب~سعر ال~سوق وقت البيع 7شريطة �أن يثبت الضرر مبعرفة جلنة فنية يشكلها املحافظ.  تباع زوائد التنظيم وزوائد التخطيط التي يتعدد املجاورون امل~ستفيدون منها وال ميكن للهيئة ا6ستثمارها، -5 .عن طريق مزايدة تقت€صر عليهم وذلك بعد تعديل خطوط التنظيم قرارات وأنظمة م2024 يناير26 هـ1445 رجب14 الجمعة 5017 العدد102 السنة40 الئحة التصرف في عقارات الدولة .. تتمة  تباع زوائد املنح على الأ7شخا8ص الذين خُ €ص€صت لهم �أرا9ضٍ تزيد م~ساحتها على امل~ساحة املقررة يف �أمر -6‌ .املنح، ويراعى �أن تكون القيمة ب~سعر ال~سوق وقت البيع

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٥/٠٦/١١