تعديل المواد (11، 16، 17) من القواعد المنظمة لخدمات المحاسبة لعام 1443هـ
المادة السادسة والعشرونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 2/1
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
وذلك إذا حتققت -بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء- يجوز التصرف في عقارات الدولة بالبيع
واحدة أو أكثر من احلاالت اآلتية:
�أن تنقضي الغاية من االحتفاظ بالعقار، و�أال تكون هناك غاية �أخرى.-1
�إذا كان العقار حماطاً من كل اجلهات ب�أرا9ض ميلكها مالك واحد لها منفذ عمومي وذلك يف حال بيعها على-2
.ذلك املالك
�أن يكـون مـن 7ش�أن التصرف بالبيـع حتقيق مصلحة عامـة 9ضرورية، كالتنمية املجتمعية �أو -3
.االقتصادية
�أن يكون العقار غري جمدٍ لال6ستثمار �أو يصعب ا6ستثماره �أو �إدارته، ب~سبب موقعه �أو خصائصه.-4
. زوائد نزع امللكية وزوائد التنظيم وزوائد التخطيط وزوائد املنح-5
. العقارات املكملة للعقارات املجاورة-6
. امللكيات املشاعة-7
. العقارات امللغاة 8صكوكها بعد ح~سم قيمة منائها واملباين املقامة عليها لصالح منشئها-8
:المادة السابعة والعشرون
مع مراعاة ما ورد في املادة (اخلامسة والعشرين) من الالئحة، يكون التصرف بالبيع في زوائد نزع
امللكية وزوائد التنظيم وزوائد التخطيط وزوائد املنح وفقاً للقواعد اآلتية:
تقدر قيمة املبيع من قبل جلنة التقدير املنصو8ص عليها يف املادة (الثالثة واخلم~سني) من الالئحة.-1
تباع زوائد نزع امللكية وفق ما قضى به نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة وو9ضع اليد امل�ؤقت-2
.على العقار، والئحته التنفيذية والتعليمات الصادرة تنفيذاً له
تباع ملالك العقار املجاور زوائد التنظيم وزوائد التخطيط التي ال ت~سمح �أنظمة البناء ب�إقامة مبان م~ستقلة -3
.عليها �أو ال ميكن للهيئة ا6ستثمارها، وذلك ب~سعر ال~سوق وقت البيع
يجوز �أن تباع �أو ت~ستثمر زوائد التنظيم وزوائد التخطيط التي ت~سمح �أنظمة البناء ب�إقامة مبان م~ستقلة -4
عليها عن طريق املزايدة العامة، �إال �إذا كان هناك 9ضرر على مالك العقار املجاور لها من جراء ا6ستثمارها
�أو بيعها لغريه، ويف هذه احلالة تباع ملالك العقار املجاور ب~سعر ال~سوق وقت البيع 7شريطة �أن يثبت
الضرر مبعرفة جلنة فنية يشكلها املحافظ.
تباع زوائد التنظيم وزوائد التخطيط التي يتعدد املجاورون امل~ستفيدون منها وال ميكن للهيئة ا6ستثمارها، -5
.عن طريق مزايدة تقتصر عليهم وذلك بعد تعديل خطوط التنظيم
قرارات وأنظمة
م2024 يناير26 هـ1445 رجب14 الجمعة
5017 العدد102 السنة40
الئحة التصرف في عقارات الدولة .. تتمة
تباع زوائد املنح على الأ7شخا8ص الذين خُ صصت لهم �أرا9ضٍ تزيد م~ساحتها على امل~ساحة املقررة يف �أمر -6
.املنح، ويراعى �أن تكون القيمة ب~سعر ال~سوق وقت البيع
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد