تعديل المواد (11، 16، 17) من القواعد المنظمة لخدمات المحاسبة لعام 1443هـ
المادة الثانية والعشرونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 2/1
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
للهيئة االتفاق مع امل~ستثمرين الذين ال تزال عقود ا6ستثمارهم 6سارية على زيادة حجم اال6ستثمار يف
مشروعاتهم مقابل زيادة مدة العقود، وذلك متى كانت قيمة اال6ستثمار التي يتفق على �إ9ضافتها تعادل �أو
تزيد على قيمة اال6ستثمار الأ8صلي، وعلى �أال تزيد مدة العقد الإجمالية على (خم~سني) 6سنة من تاريخ 6سريان
االتفاق، و�أن يعاد تقدير قيمة اال6ستثمار من قبل جلنة اال6ستثمار، و�أن تقدر قيمة الأ8صول القائمة وقت
االتفاق على �أ6سا6س �أنها مملوكة للدولة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد