القانوني

تعديل المواد (11، 16، 17) من القواعد المنظمة لخدمات المحاسبة لعام 1443هـ

المادة الثانية والعشرون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
2/1

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

للهيئة االتفاق مع امل~ستثمرين الذين ال تزال عقود ا6ستثمارهم 6سارية على زيادة حجم اال6ستثمار يف مشروعاتهم مقابل زيادة مدة العقود، وذلك متى كانت قيمة اال6ستثمار التي يتفق على �إ9ضافتها تعادل �أو تزيد على قيمة اال6ستثمار الأ8صلي، وعلى �أال تزيد مدة العقد الإجمالية على (خم~سني) 6سنة من تاريخ 6سريان االتفاق، و�أن يعاد تقدير قيمة اال6ستثمار من قبل جلنة اال6ستثمار، و�أن تقدر قيمة الأ8صول القائمة وقت االتفاق على �أ6سا6س �أنها مملوكة للدولة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٥/٠٦/١١